الأربعاء، 22 مايو 2019

إن أصبح الإنسان مقيما ثم سافر أثناء النهار، فهل يجوز له الفطر ؟ لماذا؟ وهل يجوز الفطر في سفر المعصية؟ وفي السفر المباح كالتنزه مثلا؟ وما هي مسافة السفر؟ وأيهما أفضل للمسافر الصوم أم الفطر؟ وهل للقاعدة القائلة:كل ما اجتمع فيه سفر وحضر، فإنه يغلب فيه جانب الحضر صحيحة، وهل تنطبق على من أصبح مقيماً ثم سافر؟




* إن أصبح الإنسان مقيماً ثم سافر أثناء النهار لا يجوز له الفطر بعذر السفر، لأنه لا يجوز الفطر إلا إن ابتدأ سفره قبل الفجر، أما إن سافر بعد الفجر، وجب عليه إتمام الصيام .

* ولا يجوز الفطر في سفر المعصية عند الشافعية خلافاً للحنفية .

* أما في السفر المباح كالتنزه مثلا فيجوز .

* ومسافة السفر هي تتراوح ما بين 81 - 90 كلم

* الصوم أفضل للمسافر لقوله تعالى : {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} [البقرة: 184] . إلا إذا كان السفر سيؤدي إلى ضرر أو مشقة بالغة يصعب تحملها فالفطر بحقه أولى .

*والقاعدة القائلة : (( كل ما اجتمع فيه سفر وحضر فإنه يغلب فيه جانب الحضر )) هي قاعدة صحيحة وتنطبق على من أصبح مقيماً ثم سافر أثناء النهار، فعندها لا يجوز له الفطر بعذر السفر كما أوضحنا. ( قولنا: أصبح مقيما أي دخل عليه الفجر وهو مقيم بينما لو سافر قبل الفجر لدخل عليه الفجر وهو مسافر ) .

ما هي الأعذار المبيحة للإفطار ؟




الأعذار المبيحة للإفطار هي :

1- المرض الذي يسبب لصاحبه ضرراً شديداً والذي يخاف معه زيادة المرض أو تأخر الشفاء.

2- السفر الطويل الذي لا يقل عن 83 كلم بشرط أن يكون سفراً مباحاً -أي لا معصية فيه، وذلك عند الشافعية خلافاً للحنفية- قال تعالى :{وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185] .

3- العجز عن الصيام: فلا يجب الصوم على من لا يطيقه لكبرٍ أو مرض لا يرجى شفاؤه لأن الصوم إنما يحب

على من يقدر عليه. قال تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}. [البقرة: 184] .

ما هي الأعذار المانعة للصوم ؟




الأعذار المانعة من الصوم هي التالية :

1. الحيض .

2. النفاس .

3. الإغماء المطبق طوال النهار فإن أفاق من الإغماء ولو لحظة من النهار سقط، العذر ووجب الإمساك بقية اليوم .

4- الجنون ولو لحظة .

من كان على مرتفع هل له أن يفطر إذا غربت الشمس في المدينة؟



* من كان على مرتفع ليس له أن يفطر إذا غربت الشمس في المدينة .

* وكيف تصوم الحائض الشهرين المتتابعين؟



تفطر وقت حيضها وتتابع صومها إن كان عليها صيام شهرين متتابعين.

من أفطر بغير عذر في رمضان ماذا يجب عليه ؟ وهل يباح له فطر ذلك اليوم في السفر وصوم يوم آخر مكانه؟




* من أفطر من غير عذر في رمضان وجب عليه قضاء ذلك اليوم فوراً أي في الثاني من شوال عند الشافعية ولا يجوز له أن يفطر فيه أي في الثاني من شوال إن كان مسافرا. ولا يعوضه صيام الدهر كله،أي من حيث الأجر .

* وعند الحنفية إن أفطر بغير عذر بنحو أكل أو شرب أو جماع وجب عليه القضاء والكفارة المغلظة -صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا- .

12-إذا سافر رجل من بلد رُأى الهلال فصام أهلُه إلى بلد بعيدٍ لم ير الهلال هل يجب على المسافر الإمساك أم يجب عليه الفطر؟ وماذا لو سافر من بلد رأى هلال شوال فأفطر إلى بلد لم ير الهلال وما زال صائماً فماذا يفعل؟ وماذا لو سافر من بلد ما زال أهله صائمين إلى بلد رأى هلال شوال، فهل له أن يفطر إن كان هذا يومه الثامن والعشرين ؟





إن الإنسان يوافق حال البلد الذي حل فيه، فإن سافر رجل من بلد رُأى الهلال فصام أهله إلى بلد بعيد لم ير الهلال، وجب عليه الإفطار لأنه بالانتقال غلى بلدهم صار واحداً منهم فيلزمه حكمهم .

* ولو سافر من بلد رُأى هلال شوال فأفطر إلى بلد لم ير الهلال وما زال صائماً، وجب عليه أن يُمسك بقية اليوم موافقة لهم .

* ولو سافر من بلد ما زال صائماً إلى بلد رأى الهلال -هلال شوال- أفطر معهم وإن كان هذا يومه الثامن والعشرين، لكنه يقضي يوماً لأن رمضان لا يكون كذلك .